الشيخ السبحاني
62
سلسلة المسائل الفقهية
وعده الصقيل من الضعفاء . « 1 » وثانياً : أنّ دفع السدس لبنت الابن لم يكن من باب التعصيب ، إذ عليه يكون للابنة النصف والباقي بين الأُخت وابنة الابن بالمناصفة ، فالحكم عليه بالسدس مخالف للتعصيب . الرواية الخامسة : ما رواه البخاري في صحيحه عن الأسود قال : قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) النصف للابنة والنصف للأُخت ، ثمّ قال سليمان : قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . « 2 » يلاحظ عليه : بأنّه عمل صحابي موقوف لم يسنده إلى قول رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وفعله أو تقريره فهو حجّة عليه . هذا ما استدلّ به القائل بالتعصيب من الروايات بعد الذكر الحكيم .
--> ( 1 ) - الضعفاء الكبير : 327 / 2 . ( 2 ) - صحيح البخاري : 189 / 8 .